هو لغة: قطعُ المنازعَةِ.
وشرعًا: عقدٌ قاطعٌ لخصومةِ متخاصِمَينِ على وجهٍ خاصٍّ [1] قال اللَّه تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} .
وعن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الصُّلْحُ جائِز بين المُسلمِينَ إلَّا صُلْحًا أحلَّ حرامًا أو حَرَّم حلَالًا".
رواهُ أبو داود [2] مِن حديثِ أبي هريرةَ، وفيه كثيرُ بنُ زيدٍ، وفِي الاحتجاجِ بِهِ خِلافٌ [3] .
(1) في (ل) :"مخصوص".
(2) حديث حسن بشواهده: رواه أبو داود في"سننه"باب في الصلح، برقم (3594) .
(3) قال الحافظ في"تهذيب التهذيب" (8/ 414) : وخلطه ابن حزم بكثير بن عبد اللَّه ابن عمرو بن عوف، فقال في الصلح: روينا من طريق كثير بن عبد اللَّه وهو كثير بن زيد، عن أبيه عن جده حديث:"الصلح جائز بين المسلمين". . الحديث. ثم قال: كثير بن عبد اللَّه بن زيد بن عمرو، ساقط متفق على اطراحه وأن الرواية عنه لا تحل. =