فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1801

للصلاةِ شرائطُ، وفرائضُ، وسننٌ، ثُم السُّننُ أبعاضٌ وغيرُها.

الشرائطُ قبْلَ الشروعِ فيها [1] ثمانيةٌ [2] :

1 -الإسلامُ.

2 -والتمييزُ.

3 -وسترُ العورةِ.

4 -والطهارةُ.

5 -واستقبالُ القِبلةِ إلا فيما يُستثنى.

6 -ودخولُ الوقتِ يَقينًا أو ظنًّا.

7 -ومعرفةُ فرضيَّةِ [3] الصلاةِ، وتمييزُ [4] فرائضِها مِن سُننِها إلا فِي حقِّ

(1) في (أ) :"فيه".

(2) عدها المحاملي في"اللباب" (ص 95 - 96) سبعة.

(3) في (ظ) :"فريضية"، (أ) :"فرضية"، وفي (ل) :"فريضة".

(4) في (أ) :"في تمييز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت