للصلاةِ شرائطُ، وفرائضُ، وسننٌ، ثُم السُّننُ أبعاضٌ وغيرُها.
الشرائطُ قبْلَ الشروعِ فيها [1] ثمانيةٌ [2] :
1 -الإسلامُ.
2 -والتمييزُ.
3 -وسترُ العورةِ.
4 -والطهارةُ.
5 -واستقبالُ القِبلةِ إلا فيما يُستثنى.
6 -ودخولُ الوقتِ يَقينًا أو ظنًّا.
7 -ومعرفةُ فرضيَّةِ [3] الصلاةِ، وتمييزُ [4] فرائضِها مِن سُننِها إلا فِي حقِّ
(1) في (أ) :"فيه".
(2) عدها المحاملي في"اللباب" (ص 95 - 96) سبعة.
(3) في (ظ) :"فريضية"، (أ) :"فرضية"، وفي (ل) :"فريضة".
(4) في (أ) :"في تمييز".