ولو ادَّعتِ الجَهْلَ بالعِتْقِ صُدِّقَتْ بِيَمينِها إن لَمْ يكذِّبْها ظاهِرُ الحالِ [1] .
ومَنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ إذَا بَقِيَ ما يُمكِنُ به الجِماعُ، فادَّعى [2] الزَّوْجُ أنه يُمْكنُه، وادَّعتِ المرأةُ عَجْزَه، فالقولُ قولُهُ [3] على الأرْجَحِ [4] .
ولو اختلفَا فِي القَدْرِ الباقِي هلْ يُمْكنُ به الجِماعُ فالقولُ لَها بِيَمِينِها عنْدَ الأكثَرِ [5] .
وقالَ ابنُ الصَّباغِ: يَرى أهْلُ الخِبْرَةِ.
إذا اختلفَا فِي الوَطءِ، فالقَوْلُ للنافِي بِيَمينِه، إلا إذا كان المُثبِتُ فِي دَعواهُ بقاءَ العَقدِ، ويُمَثَّلُ لِذلك بخَمْسِ صُورٍ:
1 -2 - ثِنْتانِ فِي العُنَّةِ والإيلاءِ، لو ادَّعى فِيهما الإصَابةَ، فأنْكرَتْ، فالقَولُ قولُه بِيَمينِه لِدفْعِ سَببِ الفُرْقةِ، لا لِيُراجِعَ لو طَلَّقَ، ولو أَتَتْ فيهما بِبيِّنةِ
(1) "الروضة" (7/ 194) .
(2) في (ل) :"وادعى".
(3) في (ل) :"له".
(4) "التنبيه" (ص 163) ، و"الغُرر البهية شرح البهجة الوردية" (4/ 169) ، ولذلك يصح إيلاؤه.
(5) والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه. قاله العبادي في"حاشيته على تحفة المحتاج" (7/ 353) .