القاعدة الثانية:
الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف،
لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها (1) .
ودليل ذلك: السمع، والعقل.
أما السمع:
فقوله تعالى:"نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" [الشعراء: 193 - 195] .
وقوله:"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" [يوسف: 2] .
وقوله:"إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" [الزخرف: 3] .
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
وقد ذم الله - تعالى - اليهود على تحريفهم، وبَيَّنَ أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال:"أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ"
(1) مجموع الفتاوى (3/ 82 وَ 4/ 26 وَ 5/ 195، 257 وَ 6/ 515 وَ 33/ 177) ، والحموية (ص 271) ، شرح الرسالة التدمرية (211 وما بعدها) ، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (33) .