الصفحة 606 من 4657

]، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانيًا، ويَجِبُ الغَسْلُ (1) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (2) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ [ (3) ] (4) أبي حنيفة، وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (5) درهم (6) ، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يُعْتَبَرُ [ (7) ] ما تجاوز (8) المخرج (9) مع موضعِ الاستنجاء (10) .

(1) غير موجودة في النسخ، وموجودة في م.

(2) لأن ما على المخرج ساقط شرعًا، وإن كثير، ولهذا لا تكره الصلاة معه. كما في (( الدر المختار ) ) (1: 226) .

(3) قوله: هذا مذهب… الخ؛ لما كان المسحُ بالحجرِ غير مزيلٍ ومطهرٍ وإنّما هو منشِّفٌ ومقلّل، وقد وردَ الشرعُ بكفايته في موضعِ الاستنجاء للضرورة، فيجب أن لا يكفي في نجاسةِ تجاوزت عنه؛ لأنَّ الثابتَ بالضرورةِ يتقدَّر بقدرها، بل يجبُ الغسلُ كما في سائر النجاساتِ الحقيقيّة، وهذا اتِّفاقيّ، وإنّما الخلافُ في تعيين المقدارِ المانع، فعندهما يعتبرُ ذلك ما وراء موضع الاستنجاء بسقوطِ اعتبارِ ذلك الموضع، وعند محمَّد رح يدخلُ موضع الاستنجاء فيه.

(4) في س: فذهب.

(5) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ و ب.

(6) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغي رالغسل للضرور، ولا ضرورة في المجاوز. كما في (( فتح باب العناية ) ) (1: 273) ، وقولهما هو الصحيح، كما في (( رد المحتار ) ) (1: 226) .

(7) قوله: يعتبر… الخ؛ فإن كان ما جاوزه أقلّ من درهمٍ أو بقدره لكن يكون أكثرُ من قدرِ الدرهم إن ضمّ معه موضعَ الاستنجاءِ وجبَ غسلَه عند محمَّدٍ لا عندهما.

(8) في م: يتجاوز.

(9) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ.

(10) بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده، فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأنالعفو عنه لا يستلزم كونه من في حكم الباطن. كما في (( رد المحتار ) ) (1: 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت