]، فلا يُقْبِلُ احترازًا عن تلويثِها، ثُمَّ يُقْبِل، ثُمَّ يُدْبِرُ مبالغةً في التَّنظيف، وفي الشِّتاءِ غيرُ مدلاةً فيقبلُ بالأَوَّل؛ لأنَّ الأقبالَ أبلغُ في التَّنقية، ثُمَّ يُدْبِر، ثُمَّ يُقْبِلُ للمبالغة، وإنِّما قَيَّدَ [ (1) ] بالرَّجل؛ لأنَّ المرأة تُدْبِرُ بالأَوَّل أبدًا؛ لئلا يتلوَّثَ فرجُها، والصَّيفُ والشِّتاء في ذلك سواء.
(1) قوله: وإنّما قيّد به؛ يعني أطلقَ المصنّف الحكمَ الأوّل، وقيَّد الثاني بالرَّجل، فأفاد أنَّ المرأة تدبرُ بالأوّل مطلقًا سواءً كان الزمانً صيفًا أو شتاء؛ لأنَّ فرجها ليس بينه وبين مخرجها حاجز ففي الإقبالِ يلزم تلوّث فرجها؛ أي اختلاطها بالنجاسة، وحفظُ الأعضاءِ عن النجاسةِ مهتمّ به شرعًا ما أمكن، فلذا شرعَ لها مطلقًا أن تدبرَ بالأوّل ثمّ تقبل بالثاني؛ لضعفِ ذلك الاحتمالِ في المرَّة الثانية، ثمَّ تدبرُ بالثالثِ مبالغةً في التنقية.