قلت [ (1) ] (2) : قيَّدَ (3) الحدثَ بالخارجِ من أحد السَّبيلين، واستثناء النَّوم غير مستدرك؛ لأنَّه من هذا القبيل؛ لأنَّ النَّوم إنِّما ينقض؛ لأنَّ فيه مظنَّةَ الخروجِ من السِّبيلين.
(1) قوله: قلت؛ حاصله أنّا نختارُ الشقّ الأوّل وندفعُ استدراكَ استثناءِ النوم، بأنّ المرادَ بالحدث أعمّ من الحقيقيّ والتقديريّ، والنومُ وإن لم يكن حدثًا حقيقة، لكنَّه حدثٌ تقديرًا، فيدخل النوم في الحدث، ويصحّ استثناؤه.
(2) حاصله إنا نختار الشق الأول وندفع استثناء النوم بأن المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتقديري والنوم وإن لم يكن حدثًا حقيقة لكنه حدث تقديرًا، فيدخل النوم في الحدث، ويصح استثناؤه. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 142) .
(3) في أ و ص: يقيد، وفي ب: نقيد، وفي ف: تقيد.