الصفحة 599 من 4657

] (1) من كلِّ حدث): أي خارجٌ من أحد السَّبيلين، (غيرُ النَّوم [(2) ] ، والرِّيح) (3) ، فإن قلتَ: إنَّ قيَّدَ الحدثَ بالخارج من أحد السَّبيلين، فاستثناءُ النَّوم مستدرك، وإن لم يقيِّدْ به، ففي كلِّ حدثٍ غيرِ النَّوم والرِّيح يكونُ الاستنجاءُ سُنَّة، فيُسَّنُ (4) في الفصدِ ونحوِه، وليس كذلك [ (5) ] .

(1) الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر ممايخرج منالبطن بالتراب أوالماء، وهو من النجو، والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في (( طلبة الطلبة ) ) (ص10) .

(2) قوله: غير النوم والريح؛ فإنَّ بخروجِ الريح لا يكونُ على السبيلِ شيء، فلا يسنّ الاستنجاء منه، بل هو بدعةٌ كما في (( المجتبى ) )، والنومُ في نفسه ليس بحدثٍ ولا نجس، وإنّما جعلَ حدثًا لإقامتِهِ مقامَ الحدث؛ لاحتمالِ خروجِ الحدث فيه، فلا حدث هناك فلا إزالة.

(3) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر مما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح، أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي، فإن الاستنجاء منها بدعة. كما في (( فتح باب العناية ) ) (1: 266) .

(4) في ف: وسن، وفي م: يسن.

(5) قوله: وليس كذلك؛ فإنّ المسنونَ إنّما هو إزالةُ ما على السبيلين لا غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت