(كحنطةٍ بالَ عليها حمرٌ [(1) ] تدوسها فقُسِم (2) ، أو وُهِبَ (3) بعضُها، فيطهرُ ما بقي)، اعلمْ أنَّه إذا وُهِبَ (4) بعضُها، أو قُسِمَتْ الحنطةُ يكون كلُّ واحدٍ من القسمين طاهرا، إذ يحتملُ كلُّ واحدٍ من القسمين أن يكونَ النَّجاسةُ في الآخر، فاعتبرَ [ (5) ] هذا الاحتمالُ في الطَّهارة؛ لمكان الضرورة.
فصل (6)
(و(7) الاستنجاءُ[ (8)
(1) قوله: حمر؛ بضمتين: جمع الحمار، خصّه بالذكر؛ لكون بولِه نجسًا مغلَّظا اتِّفاقًا، فيعلمُ بحكمه حكم غيره بالطريقِ الأولى.
(2) في ص و ف و م: فغسل. قال ابن نجيم في (( الأشباه والنظائر ) ) (ص193) : وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس بُرّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. وينظر: (( نهاية المراد ) ) (ص343) .
(3) في ف و م: ذهب.
(4) في ف و م: ذهب.
(5) قوله: فاعتبر ذلك؛ لأنَّ الطهارةَ كانت ثابتةً يقينًا في المجموع، وثبت ضدّها؛ أي النجاسةُ أيضًا يقينًا في محلٍّ مجهول، فإذا قسّم ذلك المجموعُ وقعَ الشكّ في بقاءِ ذلك الضدّ في كلّ قسمٍ؛ لاحتمال ذهابه في الآخر، فوجبَ العملُ بما كان ثابتًا بيقين للكل.
(6) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ.
(7) سقطت من أ و ج.
(8) قوله: الاستنجاء؛ هو لغة عبارةٌ عن مسحِ موضعِ النجود، وهو ما يخرجُ من البطن، وشرعًا: يستعملُ في إزالةِ نجسٍ عن أحد السبيلينِ بالحجرِ أو الماء.
الجملة وصف لثوب وكان ينبغي ان يقول ظهرت بضم النون وضم الدال وتشديد الواو الرطوبة بكسر السين المهملة والقاف بينهما راء مهملة ساكنة معرب سركين اي نسي صاحبه الطرف النجس حتى يغسل بعينه يقال واس الشيء برجله اي ضربه بها ووطيه وكذا اي اختلط بغيرها او بيع بعضها او اكل فان الحكم بنجاسة الكل غير صحيح وبنجاسة احد الاقسام لا على التعيين مؤدٍ الى التكليف بما ليس في وضعه مبتدأ خبره قوله سنة