] رطبًا على ما طُيِّنَ بطينٍ فيه سرقين (1) ، ويَبِس، أو تَنَجَّس طرفٌ منه، فَنَسِيه (2) وغَسلَ طرفًا آخر بلا تحرّ): أي لا يشترطُ [ (3) ] التَّحرِّي في غسلِ طرفٍ من الثَّوب.
(1) السِّرقين: ما تدمل به الأرض، وقد سَرْقَنَها، وهو معرب، ويقال: السرجين. كما في (( اللسان ) ) (3: 1999) .
(2) في ب: فنسبه.
(3) قوله: أي لا يشترط؛ أشارَ به إلى أنّ المقصودَ عدمُ اشتراطِ التحرّي لا اشتراطَ عدمِ التحرّي، والحاصلُ أنّه إذا غسلَ طرفًا من ثوبٍ علمَ بيقينٍ أنّ طرفًا منه نجس، ولم يعلم به بعينه أو علم ثمَّ نسيه من غيرِ تحرٍ؛ أي طلب غلبة ظنّ حكمَ بطهارةِ الكلّ لأنّ بغسلِ طرفٍ حصلَ الشكّ في نجاسته كلّ طرف، فلا تثبتُ بالشك، ومنهم مَن قال: يجبُ عليه التحري، فإن غلبَ على ظنَّه شيء فذاك، وإلا فيغسلُ الكلّ، وفي هذا المقام أبحاثٌ موضعُ بسطها (( السعاية ) ).