الصفحة 595 من 4657

] (1) نجس): أي إذا لم يكنْ الثَّوبُ مُضَرَّبًا (2) .

(وعلى طرفِ بساطٍ طرفٌ آخرٌ منه نجسٌ(3) يتحرَّكُ أحدُهما بتحريكِ الآخر أو لا)، وإنِّما قال هذا احترازًا عن قول مَن قال: إنِّما يجوزُ الصَّلاة على الطَّرفِ الآخر إذا لم يتحركْ [ (4) ] أحدُ الطَّرفين بتحريكِ الآخر.

(1) وهو الطرف الداخل من الثوب، يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه بالانفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطًا بالآخر، فإنهما في حكم شيء واحد. كما في (( العمدة ) ) (1: 140) .

(2) الثوب مُضَرَّبًا: أي مخطيًا. كما في (( اللسان ) ) (4: 2570) .

(3) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأنه بمنْزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة، فقيد الطرف اتفاقي. كما في (( فتح باب العناية ) ) (1: 262) .

(4) قوله: إذا لم يتحرَّك… الخ؛ فإنّه إذا تحرَّك بأن كان صغيرًا صار الطرفان في حكمٍ واحد، فكأنّه صلَّى على نجس، ومَن لم يقيّد به استندَ بأنّ البساطَ كالأرضِ فتشترطُ فيه طهارةُ مكانِ الصلاة فحسب، ولا يقدحُ فيه نجاسةُ الطرفِ الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت