الصفحة 593 من 4657

(ويعتبرُ [(1) ] (2) وزنُ الدِّرْهَم بقدرِ مثقالٍ في الكثيف، ومساحتُه بقدرِ] (3) عرضِ الكَفِّ في الرَّقيق)، المرادُ بعرضِ الكَفّ: عرضُ مقعرِ الكَفّ، وهو داخلُ مفاصلِ الأصابع.

(ودمُ السَّمكِ ليس بنجس [(4) ] ، ولعابُ البغل، والحمارِ لا ينجسُ (5) طاهرًا (6 ) ) ؛ لأنَّه مشكوك [ (7) ] ، فالطَّاهرُ (8) لا تزولُ طهارتُه بالشَّكّ.

(1) قوله: واعتبر… الخ؛ لما اختلفَ تفسيرُ الدرهمِ عن محمّد فتارَّة فسَّره بعرضِ الكفّ، وتارَّة بالمثقال، وهو عشرون قيراطًا، فوفَّقوا بينهما بأنّ التفسيرَ الأوّل إذا كان النجسُ مغلَّظًا رقيقًا، والثاني إذا كان كثيفًا، وهو ما تشاهدَ البصرُ ذاته لا أثره فقط.

(2) في أ و ف: واعتبر.

(3) سقطت من م.

(4) قوله: ليس بنجس؛ لأنَّه ليس بدمٍ حقيقة، بل رطوبةٌ مائيّة شبيهةٌ به، بدليل أنّ الدمَ إذا أصابته الشمسُ اسودَّ ودمُ السمكِ يبيض.

(5) في ف: يتنجس.

(6) في س: ظاهرا.

(7) قوله: لأنّه مشكوك؛ يعني إذا أصابُ الثوبُ والبدنُ لعابَ البغلِ والحمار تجوزُ الصلاةُ به؛ لأنَّه مشكوكٌ على مرَّ تحقيقه في بحثِ السؤر، والشكُ لا يزيلُ اليقين، فلا تزولُ به طهارةُ الثوب الثابتة باليقين.

(8) في م: والطاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت