وإن زاد لا) [قيل: المرادُ بربعِ الثَّوب[ (1) ] (2) ربعُ أدنى ثوب يجوزُ به الصَّلاة، وقيل [ (3) ] : ربعُ الموضعِ الذي أصابتُهُ النَّجاسة، كالذَّيل، والكُمّ (4) ، والدِّخريص (5) ، وقدَّرَهُ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - بشبرٍ في شبر.
(1) قوله: المرادُ بربع الثوب؛ قال الأقطع في (( شرح مختصر القدوري ) ): هذا أصحّ ما ورد فيه.
(2) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيؤل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوبًا وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنًا، وصححه في (( التحفة ) ) (1: 65) ، و (( المحيط ) ) (ص391) ، و (( مجمع الأنهر ) ) (1: 63) ، ورحجَّه صاحب (( الدر المختار ) ) (1: 214) . وقيل: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في (( المبسوط ) ) (1: 55) ، واختاره صاحب (( الدر المختار ) ) (1: 213) ، وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالميزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه.
(3) قوله: وقيل؛ حاصله أنّ المعتبرَ ربع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب، وربعُ العضو المصابِ كاليدِ والرجل، وصحَّ هذا القولُ في (( المحيط ) )و (( التحفة ) )و (( المجتبى ) )وغيرها.
بضم الدال وفتحها وكسرها: فرع، وفي حكمِهِ كلّ طيرٍ لا يذرق في الهواء، كبطٍ أهليّ وغيره، وأمّا ما يذرق في الهواء، فما كان منه مأكولًا فخرؤه طاهر، وما لا يؤكل خرؤه نجس مخفف. كذا في (( البحر ) ).
(4) سقطت من ص و ف.
(5) الدِّخريص: من القميص، وهو ما البَدَنُ ليوسعه، وهو معرّب، وهو عند العرب البنيقة. كما في (( تاج العروس ) ) (17: 577) .