الصفحة 588 من 4657

] وذهابُ الأثرِ للصَّلاة لا للتَّيمُّم): أي يجوزُ الصَّلاة عليهما، ولا يجوزُ التَّيمُّم [ (1) ] بهما، (وكذا الخُصُّ) في (( المُغْرِب ) ) (2) : هو بيتٌ من قَصَب (3) ، والمرادُ هنا السُّترةُ التي تكونُ على السُّطوح من القَصَب، (وشجرٌ وكلأٌ قائمٌ في الأرض لو تَنَجَس، ثُمَّ جَفَّ طَهُرَ(4) ، هو المختار، وما قُطِعَ منهما [ (5) ] يغسلُهُ لا غيرَ (6 ) ) .

(1) قوله: ولا يجوزُ التيمّم؛ لأنَّ طهارةَ ما يتيمَّم به ثبتت بنصّ الكتاب، فلا تتأدّى بما ثبتَ بأخبارِ الآحاد. كذا في (( الهداية ) ).

(2) المغرب في غريب ألفاظ الفقهاء )) لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المُطَرِّزيّ الخَوارَزْمِيّ الحَنَفي، أبو الفتح، والمُطَرِّزي: بضم الميم، وفتح الطاء المهلمة، وتشديد الراء وكسرها، وبعدها زاي، هذه النسبة إلى من يطرز الثياب ويرقهما، ومن مؤلفاته: (( شرح المقامات للحريري ) )، و (( مختصر إصلاح المنطق ) (538-610هـ) . (( وفيات ) ) (5: 369-371) . (( مرآة الجنان ) ) (4: 20-21) . (( معجم الأدباء ) ) (19: 212-213) . (( الجوهر المضية ) ) (3: 528-529) . (( أبجد العلوم ) ) (3: 11) . (( الأعلام ) ) (8: 311) .

(3) انتهى من (( المغرب ) ) (ص146) .

(4) سقطت من ص و م، وفي ب و س: يطهر. أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض، فأخذ حكمها. كما في (( شرح الوقاية ) ) (ق19/ب) لابن ملك.

(5) قوله: وما قطعَ منهما؛ أي الشجر والكلأ إذا قطعَ من الأرضِ وانفصلَ لا يطهرُ إلا بالغسل لا غير؛ لأنّ طهارةَ الأرضِ باليبسِ ثبتت على خلافِ قياس، فلا تتعدَّى إلى غيره، وغير ما هو متّصل به.

(6) في م: غيره. وهذا لأن طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس فلا تتعدى إلى غيره وغير ما هو متصل بها. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت