الصفحة 239 من 4657

والرَّابع [ (1) ] : الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن (2) .

(1) قوله: والرابع؛ اختار ابن الهمامِ مؤلّف (( فتح القدير ) )في (( تحرير الأصول ) )أنّ إلى لا يدلُّ على الدخول ولا عدمه، والكلّ يدور مع الدليل، وردّ هذا المذهب الرابع بأنّه لا يلزمُ من الجنسيَّة الدخول، ومن عدمها عدمه إلا أن يثبتَ استقراءُ الدخولِ عند الجنسية وعدمه عند عدمها، فيحمل عليه حملًا على الأعم الأغلب.

(2) ذهب التفتازاني في (( التلويح ) ) (1: 166) ، وابن الهمام في (( التحرير ) ) ( ) ، والقاري في (( فتح باب العناية ) ) (1: 23) : إلى أن المحقِّقين من النحاة معنى: إلى، الغاية مطلقًا، وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه، فأمر يدور مع الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه.ا.هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت