الصفحة 240 من 4657

فهذا المذهبُ [ (1) ] الرَّابعُ يوافقُ ما ذكرنا (2) في اللَّيل (3) ، والمرافق (4) .

(1) قولهك فهذا المذهب... الخ؛ أي إذا عرفتَ هذا التفصيل فنقول: المذهبُ الرابعُ يوافق ما ذكرنا، فإنّ الليلَ لمّا لم يكن من جنسِ ما قبله لم يدخل تحت المغيا، والمرافق لمّا كان من جنس ما قبله دخل فيه، وفيه بحث، وهو أنّا لا نسلّم أنّ الرابعَ يوافقُ ما ذكرَهُ سابقًا؛ لأنّ مبنى المذهب الرابع على المجانسة وعدمها، ومبنى ما ذكره على تناولِ صدرِ الكلام وعدم تناوله وبينهما فرق، ألا ترى إلى أنَّ الجمعةَ تدخلُ في قوله: صمتُ من السبتِ إلى الجمعةِ على المذهب الرابع؛ لوجود التجانس، ولا يدخلُ على ما ذكرَهُ سابقًا؛ لعدمِ وجودِ التناول، وأجيبَ عنه بأنّ غرضه أنّ مرادَ النحويين من الجنسية وعدمها هو التناول وعدمه وحٍينئذ لا ريب في توافقهما.

(2) في م: ذكره.

(3) أي أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. كما في (( التوضيح ) ) (1: 116) .

(4) أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا. كما في (( التوضيح ) ) (1: 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت