الصفحة 228 من 4657

(ففرضُ الوضوء [(1) ] [ (2) ] :

(1) قوله: ففرض الوضوء؛ المرادُ بالفرضِ هاهنا ما لا بدّ منه في الوضوء، من حيث كونه ركنًا له، لا ما ثبت بدليلٍ قطعيّ لا شبهة فيه على ما يفهم من (( البناية ) (( ذخيرة العقبى ) )وغيرهما؛ فإنّ غسلَ الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح ربع الرأس واللحية ليس كذلك، وإلا يلزمُ أن يكون منكره كافرًا، ولم يقل به أحد.

(2) بالضم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن، وقد جعل في الشرع اسمًا لغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، وأمّا بالفتح هو اسم لما يتوضًا به قاله في (( المغرب ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت