فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 248

المفتي

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

6/9/1425 هـ 20041020

تصنيف الفتوى

السؤال

هل يضع الصائم طيبًا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟

الجواب

له أن يضع طيبًا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) ) [1] متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلًا صحيحًا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائمًا.

( [1] ) أخرجه مالك 1/66، وأحمد 2/245،287، 399،429،509،531، والبخاري 1/214، ومسلم 1/220 برقم (252، وأبو داود 1/40 برقم(46،47) ، والترمذي 1/34،35 برقم (22،23) ، والنسائي 1/12،266267، برقم (7،534) ، وابن ماجه 1/105 برقم (287) ، والدارمي 1/174، وابن حبان 3/350 برقم (1068) ، وابن خزيمة 1/72 برقم (139) ، والحاكم 1/146، والبيهقي 1/35،37.

مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص 328) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6288]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت