المفتي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
6/9/1425 هـ 20041020
تصنيف الفتوى
السؤال
مرض والدي مرضًا شديدًا في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على مرضه حيث لا يأكل الطعام، ويشرب الماء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته: إذا شيء جرى بك موت مثلًا فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 24 يومًا، وفي يوم العيد بعد رمضان وقف شقه الأيمن رجله ويده وجميع أعضاء الجهة اليمين، وبعد عشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها بأن تصوم بدلًا عنه لو مات، وقد مات والدي؟ فأرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب كتابيًا، وهي باليمن وأنا مقيم في الرياض حتى أقنعها بما تفتون به، وفقكم الله لخدمة المسلمين بما فيه الخير؟
الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص378 , 379) [ رقم الفتوى في مصدرها: 9400]
ــــــــــــــــــــ