فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 248

المفتي

الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

6/9/1425 هـ 20041020

تصنيف الفتوى

السؤال

أمي في الستين من عمرها، لم تقض أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي، حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عن كل يوم بدلًا من قضائه، وذلك لأنها أم ولها أولاد، والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عامًا؛ بواقع سبعة أيام من كل رمضان؛ ماذا عليه؟ هل تصوم ما فاتها أم تتصدق؟ وما مقدار الصدقة؟

الجواب

الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض، ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات، فتحصي الأيام التي تركتها، وتقضيها، وتطعم مع القضاء مسكينًا عن كل يوم، بمقدار نصف صاع عن كل يوم؛ كفارة عن تأخير القضاء، ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها.

المهم أنه لا يجوز لها تركها، ووالدك قد أخطأ خطأ كبيرًا في إفتائها بغير علم.

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (ج 3/ ص 138) [ رقم الفتوى في مصدرها: 212]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت