فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 248

المفتي

الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

6/9/1425 هـ 20041020

تصنيف الفتوى

السؤال

أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ وما حكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام، فهل له الفطر والحالة هذه أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب

المسافر سفرًا يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يسمى بسفر القصر بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر فهذا الأفضل له أن يفطر عملًا بالرخصة الشرعية وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح ومجزئ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] فالإفطار في السفر أفضل من الصيام وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله وصيامه مجزئ وصحيح. وأما إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه له أحكام المسافر يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة لأن إقامته إذا كانت أربعة أيام فأقل فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم المقيم وتنقطع في حقه أحكام السفر فيجب عليه إتمام الصلاة والصوم في رمضان.

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (ج 4/ ص 87) [ رقم الفتوى في مصدرها: 88]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت