فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 262

اللَّهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ» [1] .

2-... وشرعت التسمية على الذبيحة:

قال تعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) الأنعام/118

وعَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ» [2] .

فقد علق الحديث حِل الذبيحة على أمرين، هما:

1-إنهار الدم، أي: إسالته.

2-التسمية.

ومن المعروف أن الأمر المعلق على أمرين لا يكتفي فيه إلا باجتماهما، وينتفي بانتفاء أحدهما فلا بد من وجود الإنهار والتسمية معًا على الذبيحة حتى تكون حلالًا.

أما بالنسبة للذبيحة المستوردة من بلاد الكفار- وإن كانوا يكتبون عليها: ذُبح حسب الشريعة الإسلامية- فمن باب الإحتياط والأخذ بالأحوط أن نسمي عليها عند الأكل.

وعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِىِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا

(1) رواه ابن ماجه (3388) .

(2) رواه البخاري (5503) ومسلم (1968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت