فهرس الكتاب

الصفحة 5317 من 7167

فرع آخر

هل يتولى القاضي قبض الصدمات وتفريقها في السهمان، فإن قلد الإمام عليها ناظرًا كان أحق بها من القاضي. وإن لم يقلد عليها ناظرًا ففي استحقاق هذا القاضي بمطلق ولايته النظر [76/أ] فيها؟ وجهان:

أحدهما لاستحق؛ لأنها من حقوق الله تعالى فيمن سماه لها.

والثاني: له النظر فيها؛ لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على اجتهاد الإمام.

فرع آخر

ليس للقاضي التعرض لأموال الفيء وجهًا واحدًا؛ لأن وجوه مصرفها موقوف على اجتهاد الأئمة.

فرع آخر

الإمامة في صلاة الجمعة والأعياد بل تكون إليه فإن ندب لها إمام كأم أحق بها من القاضي، وإن لم يندب لها إمام ففي اختصاص القاضي بإقامتها وجهان: أحدهما: يقيمها؛ لأنها من حقوق الله تعالى العامة.

والثاني لا حق له في إقامتها؛ لأن الأمر بها أخص.

فرع آخر

لو قلده النظر الخاص يصح، وهو أن يقلده النظر في المدينات دون المناكح، أو الحكم بالإقرار من غير سماع بينٍة، أو في نصابٍ مقدر من المال فيجوز ويختص بما خص.

قال أبو عبدا لله الزهري: لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهةً من الدهر يستقصون على المسجد الجامع قاضيًا يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا فما دونها، وبفرض النفقات ولا يتعدى بها موضعه ولا ما قدر له.

فرع آخر

لو قلده النظر في المناكح جاز أن يحكم بما يتعلق بها من صداق وفرض نفقٍة وسكن وكسوة، ويزوج ألأيامي، ولا يحكم بين الزوجين فيما يتعلق بالمدينات، ويجوز أن يحكم بأجره الرضاع، ولا يحكم بنفقة الأولاد ويحكم بنفقة خادم الزوجة ولا يحكم بنفقة خادم الزوج.

فرع آخر

لو قلده النظر في نصاب مقدر وهو مائتا درهم فنظر فيها بين خصمين جاز أن ينظر بينهما في هذا القدر ثالثةً.

فرع آخر

لو قلده النظر في مائتي درهم [77/ أ] وكان شريكين أربعمائة درهم يجوز أن ينظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت