فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 7167

وقال أصحابنا بخراسان: يجوز السلم فيها إذا ذكر الجنس والطول والعرض وإنما لا يجوز في جلد غير مدبوغ لأنه غير معلوم، وهذا خلاف النص.

فرع

لو أسلم في قطعة من السبت مقدرة الطول والعرض موصوفة اللون والرقة والغلطة، هل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز لأنها من جملة [ق 146 ب] لا يصح السلم فيها ولأنها تختلف كالمعمولة وهو قول الأكثرين.

والثاني: يجوز بالوزن لأن ما تعذر ضبطه في الجلد وخيف اختلافه فيه مأمون في الفلقة المقطوعة على قدر معلوم، وهو اختيار بعض مشايخ خراسان.

فرع آخر

قال في"الأم": ولا يجوز السلم في إرهاب من رقٍ ولا غيره"وأراد به ما يكتب فيه، وهذا لأنه جلد كسائر الجلود. ويجب السلم في الكاغذ وزنًا."

فرع آخر

لا يجوز السلم في الخفاف والنعال لما فيه من الحشو والغراء. وقال ابن سريج - رحمه الله: لا يعلم في الخف إلا الله تعالى والإسكاف: يعني أنه مجهول، وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز أن يبتاع النعلين والشراكين، ثم يستأجر بأجرة معلومة على الجلد وعلى خرز الخفين، وإن لم يكن الجلد ميتًا لا يجوز وهذا لا إشكال فيه.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز استحسانًا.

مسألة:

قال:"ولا السلف في البقول حزمًا".

وهذا كما قال: لا يجوز السلم في البقول حزمًا لأنها تختلف وتتفاوت، وإن أسلم [ق 147 أ] فيها وزنًا وذكر جنسه ونوعه فقال: كرات شامي أو طبري وذكر صغره وكبره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت