فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 7167

فرع آخر

لو اشترى عبدًا فكان غليظ الكلام أو ثقيل النفس أو بطيء الحركة أو قليل [151/ أ] الأدب لا خيار له ولو كان به بله أو خبل أو مؤتة أو سارق أو آبق أو ساحر أو نمام أو به نفخة طحال أو كان يشرب الخمر، قال القاضي: ويسكر أو يقذف المحصنات أو يدع الصلوات أو أرت لا يفهم أو في فمه سن زائدة أو مقلوعة، يثبت الرد بالعيب والأصل فيه أن كلما ينقص قيمته عينه أو قيمته أو منفعته يثبت الخيار.

فرع آخر

لو اشترى عبدًا مطلقًا فبان فحلا لا خيار، وكذلك إن كان عنينًا وإن بان خصيًا فله الخيار، وإن كان يزيد قيمة الخصي على قيمة الفحل لنقصان العين، وإن كان بالشرط فشرط الفحولة فبان خصيًا فله الخيار وإن شرط خصيًا فبان فحلا فله الخيار أيضًا.

فرع آخر

لو وجده خنثى فله الخيار سواء كان مشكلًا أو ظهر حاله لأنه خلاف المعهود، ذكره أصحابنا.

فرع آخر

لو اشترى عبدًا فوجده زانيًا يثبت له الخيار، وقال أبو حنيفة: لا خيار له ووافقنا في الجارية أنها ترد بعيب الزنا فيقول: هذا ينقص من قيمته لأنه يعرضه [151/ أ] لإقامة الحد ومنه النقصان فوجب أن يثبت الخيار.

فرع آخر

لو وجده يبول في الفراش يثبت به الخيار، وقال أبو حنيفة: لا خيار له ووافقنا في الجارية إذا كانت تبول في الفراش يثبت الخيار، واعتذر بأن في الجارية تفسد عليه فراشه وفي الغلام لا يوجد ذلك، فيقول في الغلام يفد الثياب التي ينام فيها فيكون نقصًا.

فرع آخر

لو كانت طفلة مثلها تبول في الفراش لا خيار، وكذلك في الغلام الطفل.

فرع آخر

لو وجده كثير الأكل أو قليل الأكل لا خيار، لأنه لا تغير به الرغبات غالبًا ولا يظهر أثره في عمله، ولهذا لا ينخفض عنه عند الشراء.

فرع آخر

لو وجد الدابة قليلة الأكل له الخيار لأنه ينقص عمله إن كان عاملًا ولا يزيد لحمه إن كان مأكولًا ولا يسمن.

فرع آخر

لو اشترى جارية للوطء فوجدها بخراء كان ذلك عيبًا هكذا ذكره القاضي أبو حامد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت