فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 694

الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب [1] ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف.

فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا [2] بيقين، فلا يحكم بكونه [3] نجسًا بالشَّكِّ.

وفي الاستحسان: لا يجوز [6/ أ] احتياطًا. انتهى [4] .

وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك.

قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.

يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.

بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها, ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.

قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى [5] : وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه [6] من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر [7] طعمه بذلك،

(1) في بدائع الصنائع: (الغالب) .

(2) في المخطوط: (كله طاهرٌ) .

(3) في المخطوط: (بقوله) .

(4) انتهى كلام أبو بكر بن مسعود الكاشاني.

(6) تحرف في المخطوط إلى: (بماء ما وجه) .

(7) في المحلى: (أو تغير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت