فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 694

وقال العلماء - رضي الله عنهم - [1] : إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض] [2] ، فهو كثيرٌ.

واختلفوا في تفسير الخلوص:

اتفقت الروايات عن أصحابنا [3] المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك [4] الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص.

ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.

وفي رواية محمَّد: [يُعتَبَرُ التحريك] [5] بالوضوء.

والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك [6] ، بالتكدير.

وقال بعضهم [7] : بالمساحة إن كان عشرًا في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ [8] .

(1) في تحفة الفقهاء: (وقال علماؤنا) .

(2) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.

(3) في المخطوط: (أصحاب) . والمثبت من تحفة الفقهاء.

(4) في المخطوط: (بتحرك) . والمثبت من تحفة الفقهاء.

(5) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.

(6) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك) . ولعله الصواب.

(7) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) .

(8) ولإتمام الفائدة، سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت