فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 694

جزءٍ: إنه الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف، لا يصح بيعه ولا استبداله، وإن كان الثاني خيرًا من الأوّل.

وقال في الذخيرة والخلاصة وقاضي خان وغيرهم: إنّ هذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى.

وأمّا إذا لم يشترط الواقف ذلك.

وفي أدب القاضي لأبي بكر الرازي: كان لم يشترط ذلك. قيل: للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحةً في رواية عن أبي يوسف. وليس لغير القاضي.

وقيل: ليس للقاضي ذلك.

وقال في الفتاوى التتارخانية [1] : أما بدون شرطٍ.

أشار في السير: إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك.

وأمّا شرط محمّد:

فقال في الذخيرة، عن محمَّدٍ: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيِّمُ يجد بثمنها أرضًا أخرى أكثر ريعًا، له أن يبيع بها هذه الأرض، ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعًا.

وقال قاضي خان: روي عن محمَّدِ: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيِّمُ يجد بثمنها أرضًا أخرى، وهي أنفع للفقراء وأكثر ريعًا، كان له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضًا أخرى [2] .

(1) للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي. مرّ الكلام عنها.

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (14/ 327 و 328 و 385) والمحيط (5/ 738) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت