فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 694

مؤوَّلًا فيخرج عن ظاهره، فإذا منعناه يجاب بأنَّه مؤوَّلٌ بالمذبوح للأصنام [1] أيَّام الجاهليَّة، فيقع الخلاف في أنَّه مؤوَّلٌ أو ليس بمؤوَّلٍ [2] ، فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنَّه غير مؤوَّلٍ قاضيًا على غيره بمنع [3] الاجتهاد فيه.

نعم، قد يترجَّح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التَّأويل، فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنَّه ممَّا يسوغ فيه الاجتهاد أو لا، ولذا نمنعُ نحن [4] نفاذ القضاء ببعض [5] الأشياء، ويجيزونه وبالعكس [6] .

ولقد نقل الخلاف [في الحلِّ] عندنا أيضًا، وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف.

ففي الخلاصة في رابع جنسٍ من الفصل الرَّابع من أدب القاضي [قال] : وأمَّا القضاء بحل متروك التَّسمية عمدًا فجائزٌ عندنا [7] ، وعند أبي يوسف لا يجوز. انتهى.

قلت: إما جاء عدم الانضباط من تغيره المراد بالكتاب. والذي يدل عليه عبارات الأصحاب: أنّه النّصُّ المفسر.

فالظّاهر كما قدّمته في دليل الحق، وفي البدائع أيضًا. حتى لو قضى

(1) في فتح القدير: (للأنصاب) .

(2) في المخطوط: (مؤول) .

(3) في المخطوط: (يمنع) .

(4) في المخطوط: (وكذا يمنع عن) .

(5) في فتح القدير: (في بعض) .

(6) في المخطوط: (ويجزؤنه بالعكس) .

(7) في فتح القدير: (عندهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت