بطنه، ثم حرّكته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنّك أو تطلقني، فطلّقها، وأتى عمر فأمضى طلاقه.
وروى عبد الرزاق [1] ، عن ابن عمرَ: أنّه أجازَ طلاَقَ المُكره.
وروى عن الشعبي [2] والنخعي [3] وأبي قلابة [4] والزهري وقتادة [5] : أنهم أجازوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب [6] .
وأخرجه [7] عن عمر بن الخطاب: أربعٌ جائزاتٌ عَلَى كُلِّ حالٍ: الْعِتْقُ، والطَّلاَقُ، والنِّكَاحُ، والنُّذُورُ.
ورواه محمَّد في الأصل بلفظ: أربعٌ. . .، وأجاز على من تكلّم بهنَّ.
ورواه عنه، من وجهٍ آخر بلفظ: أَرْبَعٌ مُبْهَمَاتٌ مُقْفَلاتٌ [8] لَيْسَ
(1) مصنف عبد الرزاق (11421) .
(2) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18039) وسعيد بن منصور (1135) .
(3) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18040 و 18041) وسعيد بن منصور (1134) عن إبراهيم النخعي.
(4) تحرف في المخطوط إلى: (قبالة) . لم أجده في مصنف عبد الرزاق. ورواه ابن أبي شيبة (18044) .
(5) رواه عبد الرزاق (11420) عن الزهري وقتادة.
(6) رواه ابن أبي شيبة (18042) .
(7) رواه ابن أبي شيبة (18403) قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر.
(8) تحرف في المخطوط إلى: (أربع مبهم مفصلات) .