فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 694

بطنه، ثم حرّكته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنّك أو تطلقني، فطلّقها، وأتى عمر فأمضى طلاقه.

وروى عبد الرزاق [1] ، عن ابن عمرَ: أنّه أجازَ طلاَقَ المُكره.

وروى عن الشعبي [2] والنخعي [3] وأبي قلابة [4] والزهري وقتادة [5] : أنهم أجازوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب [6] .

وأخرجه [7] عن عمر بن الخطاب: أربعٌ جائزاتٌ عَلَى كُلِّ حالٍ: الْعِتْقُ، والطَّلاَقُ، والنِّكَاحُ، والنُّذُورُ.

ورواه محمَّد في الأصل بلفظ: أربعٌ. . .، وأجاز على من تكلّم بهنَّ.

ورواه عنه، من وجهٍ آخر بلفظ: أَرْبَعٌ مُبْهَمَاتٌ مُقْفَلاتٌ [8] لَيْسَ

(1) مصنف عبد الرزاق (11421) .

(2) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18039) وسعيد بن منصور (1135) .

(3) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18040 و 18041) وسعيد بن منصور (1134) عن إبراهيم النخعي.

(4) تحرف في المخطوط إلى: (قبالة) . لم أجده في مصنف عبد الرزاق. ورواه ابن أبي شيبة (18044) .

(5) رواه عبد الرزاق (11420) عن الزهري وقتادة.

(6) رواه ابن أبي شيبة (18042) .

(7) رواه ابن أبي شيبة (18403) قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر.

(8) تحرف في المخطوط إلى: (أربع مبهم مفصلات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت