وما تقدم من حديث: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ عَلِيّ: أَنَّ عُقْبَةَ الشَّيْطَانِ: الإِقْعَاءُ. رواه ابن أبي شيبة [1] ، عنه.
وفي الباب: عن أنس، وسمرة، ولأنّ فيه ترك الجلسة المسنونة عند الكُلّ.
وأمّا التّورك: فعندنا مكروه في الصلاة كلها.
قال الطّحاوي [2] بعدما ذكر الافتراش: فَلَم يَجُزْ خِلافُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.
وقال مالك: هو سنّة الجلوس في الصّلاة كلها، كما قدّمناه عن ابن عبد البرّ وابن شاس.
وقال الشافعي: هو في كل تشهيد يعقبه التسليم بسلام.
قال النووي في الروضة [3] : والسنة في قعود آخر الصلاة: التورك، وفي أثنائها: الافتراش.
وقال أحمد بن حنبل: هو سنة في كلّ تشهدٍ ثان كالمغرب، ورباعية الحاضر.
= وركعتي الضّحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقر الدّيك.
(1) رواه ابن أبي شيبة (2933) عن على: أنّه كره الإقعاء في الصّلاة، وقال: عقبة الشيطان. و (2934) عن عليٍّ: أنّه كره الإقعاء في الصَّلاة.
(2) شرح معاني الآثار (1/ 260) .
(3) روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 96) والمجموع شرح المهذب (3/ 450) والمنهاج له (ص 31) .