فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 694

الصَّلاة، كالرُّكوع والسُّجود، أو لم يطل، فإن لم تطل [1] فلا سهو عليه، سواء كان تفكُّره في غير هذه الصَّلاة أو في هذه الصَّلاة؛ لأنَّه إذا لم يطل لم يوجد [2] سبب الوجوب [الأصليِّ] ، وهو ترك واجبٍ أو تأخيره [3] أو تغيير ركنٍ [4] أو واجبٍ عن وقته الأصليِّ، [و] لأنَّ الفكر القليل [17 / ب] ممَّا لا يمكن التَّحرُّز [5] عنه، فكان عفوًا دفعًا للحرج.

وإذا [6] طال تفكُّره؛ فإن كان تفكُّره في غير هذه الصَّلاة، فلا سهو عليه، وإن كان في هذه [الصَّلاة] فكذلك [7] في القياس، وفي الاستحسان عليه السَّهو.

وجه القياس: أنَّ الموجب للسَّهو يمكن [8] النُّقصان في الصَّلاة ولم يوجد؛ لأنَّ الكلام فيما إذا تذكَّر أنَّه [9] أدَّاها، فبقي مجرَّد الفكر وأنَّه لا يوجب السَّهو كالفكر القليل.

(1) في البدائع: (يطل تفكره) .

(2) تحرف في المخطوط إلى: (يوجه) .

(3) في البدائع: (وهو ترك الواجب) .

(4) في البدائع: (فرضٍ) .

(5) في البدائع: (الاحتراز) .

(6) في البدائع: (وإن) .

(7) في المخطوط: (فلذلك) .

(8) في المخطوط: (تمكن) .

(9) في المخطوط: (فيما يذكر إن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت