فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 694

غسله؟ فقال: لا بأس به [1] .

وعن الحسن [2] وإبراهيم [3] والزهري [4] وأبي جعفر [5] وابن سيرين [6] نحوه.

فإن قلت: فما محلُّ حديث:"لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي المَاء الدّائم، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟".

قلتُ: استدلّ به الكرخيّ على عدم جواز التطهير بالمستعمل، ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوِي الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة [7] ، عن جابرِ بن عبد الله قال: كُنا نستحبُّ أن نأخذ من ماء الغديرِ [15/ ب] ونغتسل به ناحيته [8] .

وما ذكر من الفروع مخالفًا لهذا فبناء على رواية النجاسة، كقولهم: لو أدخل جنبٌ أو محدثٌ أو حائض يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها، فالقياس: أن يفسد الماء.

(1) المصنف (784) .

(2) المصنف (787) .

(3) المصنف (786) .

(4) المصنف (789) .

(5) المصنف (788) .

(6) المصنف (785) .

(7) المصنف (1499) .

(8) في المصنف: (في ناحية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت