غسله؟ فقال: لا بأس به [1] .
وعن الحسن [2] وإبراهيم [3] والزهري [4] وأبي جعفر [5] وابن سيرين [6] نحوه.
فإن قلت: فما محلُّ حديث:"لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي المَاء الدّائم، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟".
قلتُ: استدلّ به الكرخيّ على عدم جواز التطهير بالمستعمل، ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوِي الحديث.
وأخرج ابن أبي شيبة [7] ، عن جابرِ بن عبد الله قال: كُنا نستحبُّ أن نأخذ من ماء الغديرِ [15/ ب] ونغتسل به ناحيته [8] .
وما ذكر من الفروع مخالفًا لهذا فبناء على رواية النجاسة، كقولهم: لو أدخل جنبٌ أو محدثٌ أو حائض يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها، فالقياس: أن يفسد الماء.
(1) المصنف (784) .
(2) المصنف (787) .
(3) المصنف (786) .
(4) المصنف (789) .
(5) المصنف (788) .
(6) المصنف (785) .
(7) المصنف (1499) .
(8) في المصنف: (في ناحية) .