ابن عبد الله قال: كُنَّا مع حذيفة، فانتهينا إلى غديرٍ فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائضُ. فقال: الماءُ لاَ يَخْبُثُ [1] .
وقال [2] : حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن أَبِي عمر البَهْرَانِيّ [3] ، عن ابن عبّاس قال: الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
وقد تقدم تفسيرهُ عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار.
وأخرج [4] عن الحسن: في الجُبِّ يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم. قال: يُهْرَاقُ.
وعن طاوس: أنَّهُ كرهه [5] .
(1) في المصنف: (يجنب) .
(2) ورواه ابن أبي شيبة (1511) قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الأعمش، عن يحيى ابن عبيد البهراني قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام؟ فقال: الماء لا يجنب.
ورواه عبد الرَّزاق (1144) عن يحيى بن العلاء، عن الأعمش، عن ابن عمر قال: سئل ابن عباس عن حوض الحمام يغتسل منه الجنب وغير الجنب؟ فقال: إن الماء لا يجنب.
ورواه البيهقي في سننه (1/ 267) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن أخبرنا أبو جعفر ابن دحيمِ حدّثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا وكيعٌ عن الأعمش عن يحيى بن عبيد قال: سألت ابن عبّاس عن ماء الحمَّام فقال: الماء لا يجنب.
(3) تحرف في المخطوط إلى: (ابن عمرو النهواني) . وهو يحيى بن عبيد -بغير إضافة-، أبو عمر البهراني، الكوفيِّ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق.
(4) رواه ابن أبي شيبة (1772 و 24090) عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن.
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1771) عن طاوس في قطرة خمر وقعت في ماء، فكرهه.