قول أبي عبيدة:"وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص فيها بشيء"رواه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي فقال: حدثنا سعيد بن سليمان, عن عباد بن العوام, عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة, فارتدت مع قومها, ولم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجبها, فبرأه الله منها.
قال الواقدي: حدثني ابن أبي الزناد وأبو الحصيب, عن هشام بن عروة, عن أبيه: أنه كان ينكر ذلك ويقول: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلة بنت قيس, ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون ملكها وأتي بها فلما نظر إليها طلقها ولم يبن بها.
وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البرصاء من بني عوف بن سعد بن ذبيان.
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم برجم امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت بعده, فقالت له: وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابًا ولا دعيت أم المؤمنين, فكف عنها.
ذكره القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي في كتابه"أحكام القرآن"وقال فيه في قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} اختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء, أم هن أمهات الرجال خاصة؟ علي قولين, فقيل: ذلك عام في الرجال والنساء, وقيل: هو خاص للرجال.