فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 4300

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . هذه الصفحة من القسم المستدرك من طبعة دار الكتب العلمية - المجلد الثالث . . . . . . . . . . .

المغرب لأنها وتر النهار.

وخرجه ابن حبان في"صحيحه".

وقال هذا القول طائفة، منهم: السائب بن يزيد، وميمون بن مهران، ومحمد بن إسحاق، والقائلون بهذا يقولون: إن الصلاة أتمت بالمدينة كما هو مصرح به في رواية الشعبي الذي قدمناه، ويقولون كان الإتمام بعد الهجرة بشهر وعشرة أيام، وقيل: بشهر، وقيل: بعام ونحوه.

وقيل: إن الصلاة أول ما فرضت: أربعا، إلا المغرب، ففرضت ثلاثة، والصبح ركعتين. روى ذلك: الحسن البصري، ونافع بن جبير بن مطعم، وابن جريج.

وقيل: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

فثبت من حديث يحيى بن يحيى: حدثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

خرجه مسلم في"صحيحه"عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع وقتيبة، عن أبي عوانة، به.

وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، عن القاسم بن مالك المزني، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن بكير بن الأخنس، نحوه.

وقيل: أول ما فرضت الصلاة بمكة فرضت ركعتين أول النهار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت