زَمْعَةَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
1913 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلا تَاكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ: لا تَاكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
هذا فيه بعض بيان المشبهات وهي الشبهات، وحديث عدي بن حاتم فيه إيضاح في للمعني أتم إيضاح وذلك أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد في بالإعراض سهم يصاد به فالسهم هذا إذا أرسل قد يصيب له ثقل , قد يصيب بحده , وقد ينحرف فيصيب بثقله لا بحده , فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأنه قد يجد فيه أثر السهم من حيث الجرح، وقد لا يجد، فقال له عليه الصلاة والسلام: (( إن أصاب بحده فكل , وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ ) )
وكذلك إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر , والكلب من الجوارح وإذا أرسله فيباح ما صاده الكلب ولو جرحه بشروطه المعروفة , لكن إذا وجد معه كلب آخر فهو لا يدري هل كلبه الذي صاده أم الكلب الآخر فأمر بتركه عليه الصلاة والسلام لأنه هنا اشتبه الحلال بالحرام.