الصفحة 509 من 579

الجواب: بدله يرد، اللقطة ترد إذا كانت موجودة ويرد مثلها إذا كانت استهلكت، أو يرد قيمتها، تبقى في ذمته.

السؤال: هل بعد التعريف تصير ملكًا له؟

الجواب: إذا انتقلت إلى ملكه فهي من جنس ماله من جنس ماله، بعد الحول يصبح فيها الزكاة وإذا مات تورث عنه، جميع أحكام المال، يعني بعد هذا تصير ملك له، فإذا انتقلت للورثة، كذلك تصبح ملك لهم، لأنها انتقلت إليه بعد التعريف.

سؤال: هل له أن ينتفع بها؟

الجواب: لا بأس، لكن لا تكون ما هي نقد يعني، هو كل يوم يعرف أو بيشغله كل يوم، لا الأشياء التي لها استهلاك لا، لكن مثل مثلًا غنم شياه، مثل شيء فيه حليب، مثل شيء في صوف هذا له أنه ما ينتفع به لأنه يتضرر ببقائه أما الشيء الذي إذا استخدمه نقص من قيمته أو أثر عليه فإنه لا يجوز له ذلك حتى يمضي الحول، يأتينا بحث إيش اللقطة اللي تأخذ واللي تعرف واللي ما تعرف، أظن بيأتي بعده الظاهر، إيش تقول.

سؤال: هل يعود على صاحبها في الزكاة وما يغرمه في التعريف؟

الجواب: لا، تعريف، هذا سؤال جيد، يعني الآن هو يعرف ويقول محتاج إعلان، الإعلان بكذا بمائة ريال أو بمائتين أو يحط شيء يحتاج واحد يقول كل يوم عرفها ابتغاء أجر قال في الشهر بكذا، الأجرة هذه المؤونة على من؟ على صاحب، على المالك الأصلي على من ضيع هذا المال له أو على الملتقط قولان لأهل العلم، والصحيح أنها على المعرف، على الملتقط لأنه التقطها ليتملكها أو التقطها لأنه يعرفها حولًا ثم بعد ذلك يأخذها فالغرم بإيش بالغرم، فهو لما أراد الغرم صار مخاطبًا بالغرم، إلا في حال واحدة قال بعض أهل العلم فيها من الشافعية وغيرهم، قالوا إلا إذا أشهد، أشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت