الصفحة 472 من 579

الجواب: هذا بحسب الحال , يعني أحيانًا قد يجتهد هو في تعبير لم يقف عليه فهذا أحسن يستعمل فيه الاصطلاح , أما إذا كان الفظ قد استعمله العلماء من قبل يقصدون به كراهة التحريم أو كراهة التنزيه فإن يستعمله يستعمله وهذا بحسب الحال والشيوع , يعني مثلًا قد تقول هذا بدعة مكروهه , تقول هذا بدعة مكروهه , لأن من أهل العلم من قال هي بدعة مكروه لكن ليس معني ذلك أن هناك بدعة محرمة وبدعة يعني غير مكروهه , لكن لأنهم استعملوه مثل ما يستعملها ابن تيمية في مواطن ويقول هذا بدعة مكروهه ويقصد بها بدعة محرمة وقد يكون كفر وشرك , وإنما لأن استعملت كذا أو لأن الكراهة فيها كراهة قلبية أو تكرهها النفوس المؤمنة , وأحيانًا لا تكون مثلًا جديدة , أو يكون من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم هذا يستعمل فيها لفظ الكراهة الاصطلاحي , والأقرب في صنيع أهل العلم في القرون المتوسطة والمتأخرة , هذا أنهم يستعملون الألفاظ الاصطلاحية لأن الناس خاصة بالفتوى , الناس لا يفهمون إلا المعنى الاصطلاحي , أما في التأليف قد يدرج مدرج الأولين فيستعمل بعض الألفاظ التي يدل على هذا , وبعض الألفاظ التي تدل على هذا. نعم. كيف

سؤال: ما معنى: أن الأم لها ثلاث حقوق وللأب حق واحد، حقوقها في الوصل والبر والإحسان؟

الجواب: لا هذا بس من باب الشرح وهذا مبني على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله رجل قال: من أحق الناس بحسن صحابتي , قال: أمك قال: ثم من قال: أمك قال: ثم من قال: أمك , قال: ثم من قال: أبوك وفي رواية أخرى قال: يا رسول الله من أبر , قال: أمك قال: ثم من قال: أمك قال: ثم من قال: أمك قال: ثم من قال: ثم أباك , ثم أدناك فأدناك فالبر والإحسان وصل الأم في حقها متأكد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها يعني الحق مؤكدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت