صنف ربوي فهل هذا خلاف القاعدة وأن الربوي لا يباع إلا حاضرًا ولا يؤجل يعني لا يكون نسيئة، تبيع ربوي بربوي نسيئة، العلماء قالوا إن الربوي كما هو معلوم لا يجوز بيعه بربوي آخر نسيئة إلا أن يكون أحد العوضين نقدًا إلا أن يكون أحد نقدًا، فإذا كان نقدًا والآخر مثمن مثل اللي يشتري بقروش طعام، تشتري بها، هذه يجوز التأخير فيها وقال بعضهم إلا أن يكون أحد العوضين نقدًا والآخر طعامًا لأجل هذا الحديث، وهذا منهم لأجل هذا الحديث الذي سمعت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا إلى أجل ما سلمه يعني نسيئة لكن ما سلمه ومن حيث التقعيد لأنه لو قيل بالتسليم، يعني لو قيل أنه لابد أن يكون ثمن الطعام حالًا لأنسد باب السلم لأن السلم هو عكس هذا السلم فيه تأخير وكان يسلمون في الثمار السنة والسنتين، ولو قيل في هذا صنف ربوي ولكنه لابد أن تسلم وإلا كان ربا لصار السلم بابًا منسدًا، ولهذا قال العلماء أنه من حيث الدليل يجوز بيع ربوي بجنسه نسيئة إذا كان أحد النوعين طعامًا والآخر نقدًا ومنهم من علل التعليل الآخر وهو أنه لو سد هذا الباب لأنسد هذا الباب أو لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا كما هو معروف من عباراتهم، الرهن في الدين هذا توثقة، الرهن توثقة دين بعين كما هو معروف بتعريف الفقهاء، الرهن: هو توثقة دين بعين، توثقة الدين بالعين هذه سائره كما جاء هنا النبي - صلى الله عليه وسلم - رهنه درعًا من حديد ومر معنا هذا في الرهن.
الحجر والتفليس يأتي تفسيرها في الأحاديث، الحجر على السفيه أو على المفلس في أن يتصرف في ماله.
سؤال: ما هو وجه ذكر السلم هنا؟ السلم دين هنا؟