الصفحة 40 من 579

15ـ بَاب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ.

1901 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

16ـ بَاب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ.

1902 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّه عنه نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

النذر واليمين لا يشترط في انعقادهما الإسلام فإنها تصح من المشرك لأنه يوجب على نفسه شيئًا وهذه العبادة التي أوجبها على نفسه يجب عليه أن يوفي بها لكن هي غير مقبولة منه إذا فعلها في حال الشرك لأنه يشترط لقبول العمل الإسلام، فالإسلام شرط في صحة العمل لكن لما نذر وانعقد النذر، فإنه يجب عليه أن يوفي بالنذر ولو كان النذر في الجاهلية يعني في حال عدم إسلامه لأنه لا يشترط لصحة النذر أن يكونه الناذر مسلمًا، فإذا كان نذره نذر طاعة فإنه يبر به ويؤمر بالوفاء به كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا عمر - رضي الله عنه - أن يوفي بنذر نذره في الجاهلية وأن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت