الصفحة 244 من 579

فإذًا الواجب الأول: أن يكون الكلام من العميل إلى اللي بيشتري السيارة إلى البنك أو للمصرف أن يكون واحد يقول أنا أبغي سيارة كابريس يقول ذاك ما يخالف بدون توقيع ما لونها، قال: روح شوفها في المعرض وتعالى، شفتها وحددتها، نعم بدون توقيع ثم راح البنك أو المصرف هذا اشتراها وأوت إلى ملكيته يعني جابها عنده ثم بعد ذلك يوقع العقد الملزم معه هذا جائز لا بأس لأنها انتقلت إلى ملكيته ويكون ما فعله قبل ذلك وعد، والوعد لا يلزم إنفاذه وإنما يستحب إنفاذه هو يبغى يكمل والله يقول هونت هنا تشوف إذا قال هونت، وقال ما بيننا وبينك عقد أصلًا فهذا فعلًا لم يكن بيع على ما لا يملك لكن إذا قال لا أنت أصلًا وقعت واحنا اشتريناها لك عقب ما وقعت، صار باع البنك أو المصرف ما لا يملك، ما فيها مسألة ربا، حتى عندنا فيها بعض الأشياء، ليست ربا، هي بيع ما لا يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت