الخمر، ومع ذلك أجمع الصحابة أن تقام عليهم الحجة، فإن رجعوا أقيم عليهم الحد - أي حد شرب الخمر - فإن لم يرجعوا حكم بردتهم وأقيم عليهم حد الردة، فمن كان مثل حاله يعذر بالتأويل أو الجهل، وإن لم يكن مثله يعذر بذلك حكم بردته من غير إقامة حجه، كمن جهل وجوب الصلاة في مظنة العلم.
فمثل هؤلاء إن ثبت عنهم تأييد الديمقراطية - التي هي حكم الأغلبية وإن خالف حكم الله تعالى - وكذلك الرضا بالدستور والقوانين الوضعية؛ فهم كفار في هذه الحاله.
والله أعلم.