…قال (( ح ) ) [2]
ص 413
هذه الترجمةُ معقودةٌ لحكمِ بيعِ الأصولِ، والَّتي بعدها لحكمِ بيعِ ثمار النَّخل.
…قال (( ع ) ) [3] هذا كلامٌ فاسدٌ؛ بل كلٌّ من التَّرْجمتَيْنِ لبيعِ الثِّمارِ، والأولى لثمارِ النَّخْلِ، والثانية للثِّمارِ كلِّها؛ لأنَّ عينَ النَّخْلِ لا تحتاجُ عندَ البيعِ أنْ تُقَيَّدَ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ، كذا قال. وفائِدَتُه [4] أنَّه ينقسم إلى بيعِ دون الثمرة، أو الثَّمرة [5] دون النَّخل، أو هما معًا، ففي الأولى لا يُتَقَيَّدُ [6] بصلاحِ التَّمر دون الآخر [7] .
[1] قوله «بابٌ بَيْعُ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» غير واضحة في (د) .
[2] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[3] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[4] في (س) «وفاته» .
[5] في (س) «الثمر» .
[6] في (س) «تقييد» .
[7] في (س) «الأخريين» .