فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 967

بابٌ بَيْعُ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا[1]

…قال (( ح ) ) [2]

ص 413

هذه الترجمةُ معقودةٌ لحكمِ بيعِ الأصولِ، والَّتي بعدها لحكمِ بيعِ ثمار النَّخل.

…قال (( ع ) ) [3] هذا كلامٌ فاسدٌ؛ بل كلٌّ من التَّرْجمتَيْنِ لبيعِ الثِّمارِ، والأولى لثمارِ النَّخْلِ، والثانية للثِّمارِ كلِّها؛ لأنَّ عينَ النَّخْلِ لا تحتاجُ عندَ البيعِ أنْ تُقَيَّدَ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ، كذا قال. وفائِدَتُه [4] أنَّه ينقسم إلى بيعِ دون الثمرة، أو الثَّمرة [5] دون النَّخل، أو هما معًا، ففي الأولى لا يُتَقَيَّدُ [6] بصلاحِ التَّمر دون الآخر [7] .

[1] قوله «بابٌ بَيْعُ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» غير واضحة في (د) .

[2] قوله « (( ح ) غير واضحة في (د) .

[3] قوله « (( ع ) بياض في (د) .

[4] في (س) «وفاته» .

[5] في (س) «الثمر» .

[6] في (س) «تقييد» .

[7] في (س) «الأخريين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت