عَنْ أَبيه.
يُعَدُّ فِي أهل الحجاز.
قَالَ إِسْمَاعِيل: حَدَّثني أَخِي، عَنْ سُليمان بْن بِلالٍ، عَنِ ابْن أَبي عَتِيق، ومُوسَى بْن عُقبة، عَنِ ابْن شهاب، عَنْ عُروة، عَنْ حجاج الأسلَميّ، أَنه استفتى أبا هُرَيرةَ، فَقَالَ: لا يُحَرِّمُ إلا ما فتق الأمعاءَ.
وَقَالَ مُوسَى: حدَّثنا وُهَيب، سَمِعَ هشاما، عَنْ أَبيه، عَنْ حجاج بْن حجاج الأسلَميّ، أَنه سأل أبا هُرَيرةَ، مِثلَهُ.
وَقَالَ ابْن المبارك: عَنْ هشام، عَنْ أَبيه، عَنْ حجاج، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، مِثلَهُ.
وَقَالَ مُحَمد: حدَّثنا جَرير، عَنْ مُحَمد بْنِ إِسحاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقبة، كَانَ عُروة يُحَدِّث، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم"لاَ يُحَرِّمُ الرَّضاعَةُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمعاءَ مِنَ اللَّبَنِ، ولاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، ولاَ المَصَّتانِ."