فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1967

أَنَّ رَجُلًا أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ (80 ب) جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟

قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا [1] .

وَقَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله الشقري سلمة [2] بن نمام.

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ ثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ مُعْتَبٍ وَكَانَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ.

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ [3] وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُبَشِّرَ بْنَ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُمَيَّةَ [4] عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ رَدِيفُهُ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي هَذَا مُبَشِّرُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ شَاهِدٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ [5] وَقَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ [6] ولم أسمع منه شيئا.

[1] أوردها ابو نعيم: حلية الأولياء 3/ 106 من طريق شعبة أيضا بألفاظ مقاربة.

[2] في الأصل «سلمان» والتصويب من طبقات خليفة ص 217، وتهذيب التهذيب 4/ 142.

[3] بكر بن خلف.

[4] أمية بن عبد الله بن صفوان الجمحيّ المكيّ الأصغر (تهذيب التهذيب 1/ 371) .

[5] محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ابو عمرو البصري (تهذيب التهذيب 9/ 12) .

[6] أحسبه عبد الله بن واقد الهروي الخراساني (تهذيب التهذيب 6/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت