كِنَانَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْفِقْهَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَهُوَ يُحَدِّثُهُمْ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ إِذَا اجْتَنَبْتُمُ الْكَبَائِرَ، نصلي الظهر ثم نخرق على أنفسنا، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ نُرِيدُ الْعَتْمَةَ كَفَّرَتْ مَا بينهما ثم نخرق على أنفسنا، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْفَجْرَ كَفَّرَتْ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجتنبتم الكبائر.
و:
سَكَنَ فِلِسْطِينَ.
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَتْرُ حَقٌّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ لِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطْعِ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً.
عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ: الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقُلْتُ: لَا حَدَّثَنِي سعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ [1] وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ [2] سَمِعُوا عَائِشَةَ تَقُولُ: الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أُبَيِّ بن سلول.
و:
حدثنا ابن قعنب وابن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة
[1] في الأصل «بن أبي وقاص» وانظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 7/ 280.
[2] في الأصل «أنهما» .