ابن سهل العسكري، وقد روي: (( لتؤدين ) )بزيادة ياءٍ مفتوحةٍ قبل النون وهو الفصيح.
وكان أبو الحسن الأشعري لا يقطع بإعادة البهائم والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة، ويرد قوله الكتاب والسنة.
ثبت بإجماعٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(( ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبلٍ لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاعٍ قرقرٍ أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتعضه