فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 756

وقد صرح برودي في مقاله عام 1991. (8) . أنه عندما يموت جذع المخ فليس هناك أمل في إبقاء المريض حيا حتى لو استمرت وظيفة الأعضاء الأخرى في العمل.

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فالأمور واضحة فيما يخص الوفاة الدماغية وما يتبعه من جني الأعضاء من المتوفى لزرعه في جسم مريض في أمس الحاجة إليها، فقد أصدرت هيئة كبار العلماء القرار التالي رقم 99 وتاريخ 6/11/1402هـ:.

قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:

1 ـ جواز نقل عضو أو نقله من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

2 ـ جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

وحيث إن جني الأعضاء من ميت يحتاج إلى تعريف دقيق للموت فقد اتسم البروتوكول السعودي لتشخيص موت الدماغ بمجاراته لأغلب البروتوكولات العالمية واعتماده على الفتاوي الشرعية في هذا المجال ونذكر منه قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان - الأردن في أكتوبر 1986م. (9 ، 10) . والذي يحمل الرقم (5) د 3/07/6 بشأن «أجهزة الإنعاش» :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع «أجهزة الإنعاش» واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.

قرر ما يلي:

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1 ـ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت