أبي الخطاب [1] وابن عقيل [2] وصاحب [3] المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية [4] والمعتزلة [5] وبعض الحنفية [6] .
وعند القاضي [7] والحلواني [8] وصاحب الروضة [9] : بالأمر الأول.
وأوجب [10] أكثر الحنفية [11] قضاء المنذور بالقياس [12] على المفروض [13] .
وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول
(1) انظر: التمهيد/ 35أ.
(2) انظر: الواضح 1/ 285أ.
(3) انظر: المسودة/ 27.
(4) انظر: اللمع/ 9، والمنخول/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 179.
(5) انظر: المعتمد/ 144، والإِحكام للآمدي 2/ 179.
(6) انظر: أصول السرخسي 1/ 45، وكشف الأسرار 1/ 139، وتيسير التحرير 2/ 200.
(7) انظر: العدة/ 293.
(8) انظر: المسودة/ 27.
(9) انظر: روضة الناظر/ 204.
(10) جاء في تيسير التحرير 2/ 201: قيل: ثمرة الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين إِذا فات وقته، يجب قضاؤه على القول بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، ولا يجب على القول بأن القضاء يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه.
(11) انظر: أصول السرخسي 1/ 46، وتيسير التحرير 2/ 200 - 201.
(12) لا بما وجب به أداء المنذور، فقد أوجبوا قضاء المنذور بسبب آخر.
(13) وأن المفروض يجب قضاؤه بالأمر الأول.